الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية

مرسوم تشريعي رقم 94 - 09 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو  سنة 1994، 1994،

(ج ر 34-1994)

الفصل الأول الهدف ومجال التطبيق

المادة الأولى (معدلة م 33 ق م ت 2022): يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى تنظيم المحافظة على الشغل ويحدد الترتيبات القانونية الخاصة بحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية لأسباب اقتصادية.

و في هذا الإطار، يحدد ما يأتي :

- القواعد والإجراءات التي تحكم اللجوء إلى إعادة ضبط مستويات الشغل لأسباب اقتصادية.

- كل إجراء مماثل تتخذه السلطات العمومية يتعلق بالتكفل على عاتق الدولة بعمال المؤسسات الاقتصادية في حالات خاصة يحدّدها التنظيم.

المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع الأجراء والهيئات المستخدمة للقطاع الاقتصادي مهما كان وضعها القانوني و يمكن تمديدها لأجراء المؤسسات والإدارات العمومية بموجب نص خاص.

الفصل الثاني الترتيبات الخاصة بحماية الأجراء

المادة 3 (معدلة م 33 ق م ت 2022): تشتمل الترتيبات الوطنية لحماية الأجراء من خطر فقدان العمل بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية على أدوات قانونية تؤسس على الخصوص، ما يأتي :

- نظام نشيط لتوظيف الأجراء الذين يفقدون عملهم لأسباب اقتصادية في إطار تقليص عدد العمال أو إثر توقف المستخدم عن النشاط توقفا قانونيا يحدد تنظيمه وهيكلته وتمويله عن طريق التنظيم.

- نصوص قانونية للمساعدة والدعم من أجل الحفاظ على العمل وترقيته كما ورد تحديده في هذا المرسوم التشريعي.

- نظام للتقاعد المسبق كما هو محدد في هذا المرسوم التشريعي

- نظام للتأمين عن البطالة لصالح الأجراء الذين يفقدون عملهم بصفة لاإرادية لأسباب اقتصادية ، تحدد أسسه وشروط الاستفادة منه وطبيعته وكذا مستوى أداءاته بموجب مرسوم تشريعي.

- كل إجراء مماثل تتخذه السلطات العمومية يتعلق بالتكفل على عاتق الدولة بعمال المؤسسات الاقتصادية التي صدرت في حقها قرارات قضائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد، لمنح عمالها حق الاستفادة من مزايا معينة، لا سيما التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق.

توضح التدابير التطبيقية للفقرة الأخيرة لهذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 4: يمول كل من نظام التأمين عن البطالة ونظام التأمين عن التقاعد المسبق باشتراكات تتكفل بها الهيئات المستخدمة وأجراء كل قطاعات النشاط بما فيها قطاع المؤسسات والادارات العمومية.

الفصل الثالث إجراء اللجوء إلى تقليص عدد العمال الفرع الأول أحكام عامة

المادة 5: يجب على كل هيئة مستخدمة لأكثر من تسعة (9) أجراء تقرر اللجوء إلى إعادة ضبط مستويات الشغل والأجور أن تدرج ذلك في إطار ترتيبات الحماية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي التي تترجم بجانب اجتماعي.

المادة 6 : يتم تصور الجانب الاجتماعي المذكور في المادة 5 أعلاه الذي توافق عليه الأجهزة المؤهلة التابعة للهيئة المستخدمة على مرحلتين متمايزتين ومتعاقبتين كما يتم تحديدهما في المواد 7 و 8 و 9 أدناه.

المادة 7 : تشمل المرحلة الأولى من الجانب الاجتماعي اجراء واحدا أو عدة إجراءات أو كل الإجراءات الآتية :

- تكييف النظام التعويضي ولاسيما العلاوات والتعويضات المرتبطة بنتائج العمل

- إعادة دراسة أشكال مرتب العمل ومستوياته بما فيه مرتبات الإطارات المسيرة و / أو تجميد الترقية.

- تنظيم عمليات التكوين التحويلي للأجراء الضرورية لإعادة توزيع العمال

- إلغاء تدريجي للجوء الى العمل بالساعات الإضافية،

- إحالة الأجراء الذين بلغوا السن القانونية على التقاعد وأولئك الذين يمكنهم الاستفادة من التقاعد المسبق،

- إدخال تقسيم العمل والعمل بالتوقيت الجزئي .

- عدم تجديد عقود العمل لمدة معينة.

المادة 8 : تتضمن المرحلة الثانية من الجانب الاجتماعي إحدى العمليتين الآتيتين أو كليهما :

- تنظيم المستخدم، عمليات إعادة التوزيع للأجراء المعنيين بالاتصال مع الفرع أو قطاع النشاط التابع له والمصالح العمومية للشغل والعمل والتكوين المهني والإدارات القطاعية المختصة.

- إنشاء أنشطة تدعمها الدولة إذا اقتضى الأمر ذلك لصالح الأجراء المعنيين بإعادة التوزيع.

المادة 9 : يتضمن الجانب الاجتماعي لكل هيئة مستخدمة بالضرورة في إطار المرحلة الثانية مايأتي:

- تحديد المعايير والمقاييس التي ينبغي أن تسمح بتحديد الأجراء الذين يستفيدون تدابير الحماية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم التشريعي.

- شروط إعداد القوائم الاسمية للأجراء الموزعين حسب أماكن العمل كيفياتها، عند الاقتضاء ويجب أن يستفيد هؤلاء الأجراء ما يأتي:

- الإحالة على التقاعد.

- قبول الإحالة على التقاعد المسبق.

- أداءات التأمين عن البطالة.

- التوظيف التعويضي عن طريق إعادة التوزيع.

المادة 10: يعرض المستخدم أو ممثله محتوى يشمل مجموع التدابير المقررة في الجانب الاجتماعي بمجرد المصادقة عليها على لجنة المساهمة والمنظمات النقابية التمثيلية لعمال المؤسسة في إطار اجتماعات منفصلة تعقد خصيصا لهذا الغرض.

يرفق الاستدعاء بوثيقة تتضمن محتوى الجانب الاجتماعي.

المادة 11: تهدف الاجتماعات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه على الخصوص إلى تهيئة الظروف الملائمة للتشاور حول مضمون الجانب الاجتماعي وشروط تنفيذه بحيث تسمح :

- للأطراف أن تؤكد على إرادتها في اللجوء إلى المصالحة والوساطة وعند الاقتضاء إلى التحكيم لحل كل نزاع قد يطرأ في هذا المجال،

- لممثلي الهيئة المستخدمة أن يوضحوا و يعرضوا الوضع الاقتصادي والمالي وكذا مضمون الجانب الاجتماعي،

- لممثلي العمال أن يعبروا عن آرائهم واقتراحاتهم وملاحظاتهم وتوصياتهم حول مضمون الجانب الاجتماعي.

المادة 12: يتم الحصول على رأي لجنة المساهمة وتنظيم التفاوض وتأطيره مع الممثلين النقابيين للعمال حول مضمون الجانب الاجتماعي وتطبيقه طبقا للأحكام القانونية المعمول بها لاسيما القانونان رقم 90 - 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 ورقم 90 - 11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكوران أعلاه.

وفي غياب منظمات نقابية لها الصفة التمثيلية يقوم بتمثيل العمال ومن أجل مقتضيات التفاوض ممثلون ينتخبهم هؤلاء حسب النسب المحددة في المادة 41 من القانون رقم 90 - 14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990، المعدل والمذكور أعلاه.

المادة 13: يترتب عن المفاوضات مابين الهيئة المستخدمة وممثلي العمال، كما هو منصوص عليه في المادة 12 أعلاه، تحرير محضر يوقع عليه الطرفان ويثبت نقاط الاتفاق وعند الاقتضاء المسائل التي تكون محل تحفظ أو اختلاف

المادة 14: في حالة استمرار الاختلافات حول عنصر أو عدة عناصر من الجانب الاجتماعي وقبل تنفيذ المستخدم له، يمكن الأطراف اللجوء إلى المصالحة و / أو التحكيم حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به

المادة 15 : يطبق الجانب الاجتماعي الذي تم الاتفاق عليه، بعد إيداع المستخدم له لدى كتابة ضبط المحكمة ومفتشية العمل المختصتين إقليميا، وفقا للآجال والكيفيات المتفق عليها وفي ظل إحترام أحكام هذا المرسوم التشريعي احتراما صارما.

المادة 16 : ينبغي أن يصحب تنفيذ تدابير تقليص عدد العمال التي يقوم بها المستخدم إلزاميا مايأتي :

- إعداد مقررات فردية تتضمن إنهاء علاقة العمل.

- دفع تعويضات التسريح المنصوص عليها في المادة 22 أدناه.

- وضع قوائم اسمية للأجراء المعنيين بالتقليص في تعداد العمال وتبليغها لمفتشية العمل المختصة إقليميا ولصناديق التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق.

الفرع الثاني أحكام انتقالية

المادة 17: يوضع بالنسبة للمؤسسات العمومية التابعة للقطاع الاقتصادي التي تكون عند تاريخ اصدار هذا المرسوم التشريعي موضوع إجراءات الحل و / أو التي يجب أن يتم حلها قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1994 وتلك المؤسسات التي لها خطة إنعاش تمت المصادقة عليها أو التي تتم المصادقة عليها قبل هذا التاريخ، تصور جانبها الاجتماعي في مرحلة واحدة تسمح بتعيين قوائم الأجراء وإعدادها كما يأتي :

الذين يحالون على التقاعد.

- الذين يحالون على التقاعد المسبق،

الذين يتم توزيعهم،

الذين يسرحون لسبب اقتصادي قصد الاستفادة من أداءات التأمين عن البطالة.

المادة 18 : تكون التعويضات والمساهمات والاشتراكات المنصوص عليها في التشريع المعمول به الفائدة العمال وهيئات الضمان الاجتماعي ولاسيما المكلفة منها بالتقاعد والتقاعد المسبق والتأمين عن البطالة بالنسبة للمؤسسات العمومية التي صدر حكم حلها وفقا للأحكام القانونية المعمول بها قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1994 على عاتق الخزينة العمومية التي تقوم بدفع ذلك بالاتصال مع القائم بالتصفية المعين وفقا للإجراءات المعمول بها.

المادة 19 : يجب أن تمول خطة إنعاش المؤسسة العمومية المذكورة في المادة 17 أعلاه التعويضات القانونية للعمال الواجب تسريحهم وكذا الاشتراكات والمساهمات الاجتماعية المنصوص عليها في التشريع المعمول به

الفصل الرابع تقليص عدد العمال والتعويضات

المادة 20 : لا يمكن المستخدم اللجوء الى تقليص عدد العمال وتنفيذه إلا إذا كان يدفع بانتظام اشتراكات الضمان الاجتماعي بما فيها تلك الاشتراكات التي أسسها نظاما التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق.

ويفتح في حالة التأخر سجل استحقاق للتسوية بالاتصال مع هيئات الضمان الاجتماعي، يمتد تنفيذه على فترة تحدد بموجب اتفاقية بين الأطراف المعنية .

المادة 21 : لا يستفيد الأجراء الذين يجب إنهاء علاقة عملهم في إطار تقليص عدد العمال والذين يستفيدون كتعويض عن ذلك إما من شغل أو من إحالة على التقاعد أو التقاعد المسبق من أي تعويض غير ما يستحقونه في باب الحقوق في العطلة المدفوعة الأجر.

المادة 22 : يخول الأجير الذي هو محل تسريح، في إطار التقليص من عدد العمال والذي يقبل للاستفادة من نظام التأمين على البطالة الحق في تعويض يساوي أجر ثلاثة أشهر يتحمل دفعها المستخدم عند التسريح.

يستفيد الأجير المذكور في الفقرة أعلاه من أداءات التأمين عن البطالة بعد شهرين من تاريخ تسريحه

المادة 23 : تحسب التعويضات المشار إليها في المادة 22 أعلاه على أساس معدل الأجر الشهري الخام المتقاضى خلال الاثني عشر (12) شهرا قبل إنهاء علاقة العمل.

المادة 24 : تخضع التعويضات الممنوحة للعمال في باب التسريح لسبب اقتصادي، لاقتطاع من اشتراكات الضمان الاجتماعي ولدفع المستخدم لتكاليف الضمان الاجتماعي المرتبطة بذلك وبالنسبة للفترة التي تغطيها باستثناء التعويضات التي تمثل . الحق في عطلة مدفوعة الأجر.

الفصل الخامس الحفاظ على الشغل

المادة 25 : يمكن أي مستخدم يقوم بتنفيذ تدابير من شأنها تجنب اللجوء إلى تقليص عدد العمال أو تخفيضهم، أن يطلب مساعدات عمومية كما ينص عليها هذا المرسوم التشريعي.

المادة 26 : تشتمل المساعدات العمومية المذكورة في المادة 25 أعلاه على إحدى هذه التدابير أو على العديد منها :

- تخفيض أو إعفاء جبائي و / أو شبه جبائي في إطار قوانين المالية

- إعانة في باب التمويل الجزئي لدورات التكوين والتحويل وإنشاء نشاطات لصالح أجراء المؤسسة في إطار اتفاقية تربط المستخدم بمصالح الإدارة المكلفة بتسيير الصندوق الوطني لترقية الشغل وادارته،

- منح الصندوق الوطني لترقية الشغل ضمانات ضرورية للحصول على قروض لتمويل استثمارات دفع طاقات الإنتاج القائمة و / أو لإنشاء نشاطات جديدة.

المادة 27 : تدعم الإدارات المحلية المختصة مجهودات المستخدم في أعماله، لاسيما عن طريق :

- توظيف الأجراء المسرحين.

- تنظيم ورشات عمل ذات منفعة عامة لصالح الأجراء المسرحين.

- مساعدة الأجراء المسرحين للحصول على عوامل الإنتاج ووسائله الضرورية لإنشاء نشاطات أخرى لحسابهم الخاص.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة والمادتين 25 و 26 أعلاه إذا اقتضى الأمر ذلك عن طريق التنظيم.

- المادة 28 : يستمر الأجراء المستفيدون من التأمين عن البطالة أو المحالون على التقاعد المسبق، في إطار القوانين المعمول بها في الاستفادة من أداءات الخدمات الاجتماعية التابعة لهيئتهم المستخدمة الأخيرة لمدة سنة واحدة كحد أدنى.

يمكن الأجراء، بعد تجاوز الفترة المحددة في الفقرة أعلاه الاستمرار في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية حسب شروط وأشكال ومستويات يتم تحديدها بموجب اتفاق جماعي.

المادة 29 : يتعين على كل مستخدم أن يحيل على التقاعد الأجير الذي يستوفي الشروط القانونية اللازمة للمطالبة بمعاش التقاعد.

غير أنه، وبصفة انتقالية وحتى 31 ديسمبر سنة 1996، يمكن الأجراء الذين بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد ولم تبلغ سنوات عملهم 32 سنة التي اعتمدها نظام التقاعد، الاستفادة من اعتماد خمس (5) سنوات إضافية على الأكثر إذا ما قدموا طلبا للاستفادة من معاش قبل 31 ديسمبر سنة .1996

المادة 30 : يمكن الأجير المذكور في المادة 29 أعلاه، عندما يتجاوز سن الإحالة على التقاعد بثلاث (3) سنوات، أن يستفيد اعتماد سنتين (2) على الأكثر ويرفع الإعتماد إلى ثلاث (3) سنوات إذا تجاوز السن القانونية للاحالة على التقاعد بسنتين فقط وقد يصل الاعتماد إلى خمس (5) سنوات عندما يكون الأجير المعني قد بلغ السن القانونية للإحالة على التقاعد أو تجاوزها بأقل من سنة واحدة فقط.

المادة 31: يحصل على الاعتماد الإضافي المذكور في المادتين 29 و 30 أعلاه لدى هيئة التقاعد بعد دفع مساهمة الاعتماد من طرف المستخدم التي يحدد مبلغها بأجر شهر واحد (1) ونصف عن كل سنة إضافية معتمدة.

دون المساس بالأحكام الخاصة المطبقة على المجاهدين لايمكن أن تتجاوز نسبة حساب معاش التقاعد نسبة %80 القصوى المنصوص عليها في القانون رقم 83 - 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.

المادة 32 : تحدد شروط تطبيق أحكام المواد من 29 إلى 31 أعلاه وكيفياتها باتفاق جماعي.

الفصل السادس أحكام خاصة تقسيم العمل

المادة 33 : عندما يقرر الأطراف الاجتماعيون في الهيئة المستخدمة سياسة تقسيم العمل لتفادي اللجوء إلى تقليص عدد العمال لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز نسب تخفيض الأجر نسبة تقليص وقت العمل وتحدد النسب باتفاق جماعي على ضوء

مستوى الأجور.

الفصل السابع العقوبات

المادة 34 : يشكل عدم التصريح بتقليص عدد العمال وعدم دفع الاشتراكات ، كما هو منصوص عليه في المادة 20 أعلاه مخالفة بمفهوم هذا المرسوم التشريعي تترتب عليها غرامة مالية تتراوح بين 2.000 دج إلى 5.000 دج وتتضاعف بقدر عدد العمال المعنيين.

الفصل الثامن أحكام ختامية

المادة 35 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعـــي ولاسـيـمـــا المادة 72 من القانون رقم 90 - 11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل

المادة 36 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994،

اليمين زروال